123

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

الناشر

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

[٢٧ - ٢٧] الماء المتيقن نجاسته لا تزول بالشك: إذا تيقن المسلم نجاسة الماء، وشك في طهارتها، فإنه لا يتوضأ بهذا الماء. • من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول شارحًا قول الماتن: "وإن تيقن نجاسته، وشك في طهارته، لم يتوضأ به، هذه الصور الثلاث متفق عليها" (١)، وهذه الصورة الثانية. القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "والغالب لا يترك للنادر، وبقي الشك غير معتبر إجماعًا" (٢). • الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والحنابلة (٤). • مستند الإجماع: ١ - أن الأصل بقاء الماء على النجاسة المتيقنة، وأما الشك فلا عبرة به (٥). ٢ - أن الشيء إذا كان على حال، فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها، ووجود الأخرى وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء، فيكون أيسر من الحديث وأكثر، والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، وهو أن الماء على نجاسته (٦). وهذا الدليل يصلح للمسألتين الأولى والثانية، على حد سواء. النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم. [٢٨ - ٢٨] طهورية الماء غير المتيقن طهارته ولا نجاسته: إذا لم يتيقن المسلم طهارة الماء ولا نجاسته، فإنه يتوضأ بهذا الماء، والأصل طهارته. • من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول شارحًا قول الماتن: "وإن لم يتيقن طهارته، ولا نجاسته، توضأ به، هذه الصور الثلاث متفق عليها" (٧)، وهذه الصورة

(١) "المجموع" (١/ ٢١٩). (٢) "الذخيرة" (١/ ١٧٧). (٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٣)، (١/ ٨٧). (٤) "الإنصاف" (١/ ٢٢١)، "كشاف القناع" (١/ ٤٥). (٥) "المجموع" (١/ ٢١٩). (٦) "كشاف القناع" (١/ ٤٥). (٧) "المجموع" (١/ ٢١٩).

1 / 125