قرار رقم (٦٨/٤/٧)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع " بيع الوفاء " وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حول بيع الوفاء وحقيقته: " بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع "
تقرر:
أولا: إن حقيقة هذا البيع " قرض جر نفعا " فهو تحايل على الربا وبعدم صحته قال جمهور العلماء
ثانيا: يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعا
1 / 53