اليسر والسماحة في الإسلام
الناشر
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
تصانيف
- إن من يسر الإسلام وسماحته أن جعل المجال مفتوحًا أمام ولي أمر المقتول وخيره بين إحدى ثلاث: القصاص أو الدية أو العفو، لقوله ﷺ: «من أصيب بدم أو خبل (الخبل الجراح) فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه فإن فعل شيئا من ذلك ثم عدا بعد فقتل فله النار خالدا فيها مخلدا» (١) .
- ومن يسر الإسلام أيضًا وسماحته قبل تطبيق هذه العقوبة أنه يغري أهل المقتول بما عند الله تعالى، إذا تجاوزوا عن القاتل وعفوا عنه، لقوله ﷺ: «ما عفا رجل إلا زاده الله به عزا ولا نقصت صدقة من مال ولا عفا رجل قط إلا زاده الله عزا» (٢) .
_________
(١) مسند أحمد، رقم١٦٤٨٩، ص١١٦٤. ورواه ابن ماجه في سننه برقم ٢٦٢٣، ص٢٧٧. رواته ثقات.
(٢) مسند أحمد، رقم٩٦٤١، ص٦٩٧. ورواه الترمذي في جامعه بهذا المعنى برقم٢٣٢٥. وقال حديث حسن صحيح.
1 / 40