161

واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني

الناشر

جامعة القدس

تصانيف

صبر طويل، ورأفة مرفقة بالعناية واللطف،،واستحقاق الأم لهذه الوظيفة التي بناءً عليها استحقت إجازة الأمومة أن امرأة كانت قد تزوجها عمر بن الخطاب ﵃ خاصمته إلى أبي بكر ﵃ فقال:"هي أعطف وألطف وأرحم وأحنا وأرق، وهي أحق بولدها ما لم تزوَّج، وريحها وشمّها ولطفها خير منك (١) ".
وقد نبه رسول الله ﷺ إلى أهمية تنشئة الطفل تنشئة صالحة، فقال: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، أوينصِّرانه، أويمجِّسانه" (٢)، ولقد سبق الإسلام الأمم والشعوب الكافرة التي انتبهت لأهمية المحاضن، وخطورتها، وتأثيرها في تكييف عقلية الناشئة على المنهج، والفلسفة، والسلوك الذي يراد منه، حيث تنبع إجازة الأمومة من حضانة الأم لمولودها، حيث يُقاس استحقاق الأم لهذه الإجازة على استحقاقها للتفرغ من أجل حضانة المولود، وقد أعطى قانون العمل الفلسطيني حق الانقطاع عن العمل للمرأة المتزوجة والعاملة حين وضع المولود حفاظًا على الحقوق التي كفلها الإسلام للمولود الجديد وللأم المربية والحاضنة، فنصّ في المادة رقم (١٠٣):" للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل ولادة مدة مائة وثمانين يومًا الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر منها ستة أسابيع بعد الولادة" (٣) ومما يؤخذ على هذا النص مايلي:
١. أن تختصّ المرأة العاملة التي أمضت في العمل ستة أشهر بإجازة الوضع فيه من الظلم الذي يمكن أن يحيق بالمرأة الحامل التي تلتحق بالمنشاة وهي تقترب من وقت وضعها، ففي هذه الحالة يحق لصاحب العمل رفض الموافقة على منحها هذه الإجازة - نظرًا لنصّ القانون - ومن هنا ستضطر العاملة النفساء التوجه للعمل في الأيام الأولى من وضعها للحمل، وذلك خوفًا على مستقبل وظيفتها أو انقطاع راتبها، لذا ينبغي العمل على أن يكون هذا الحق لجميع العاملات بغضّ النظر عن المدة التي أمضتها في العمل، لأن هذا الانقطاع عن العمل لا مجال لتأجيله أو منعه.
٢. تحديد الإجازة بعشرة أسابيع قليل بالنسبة للعاملة الشابة التي وضعت لأول مرة، نظرًا لقلة خبرتها في تربية الأطفال.
٣. لم تذكر النصوص القانونية المدة القانونية التي يجوز للمرأة العاملة طلب الإجازة بدون راتب، وهل يحق للمرأة العاملة أن تطلب الإجازة بدون راتب لمدة طويلة، وهل يحق لصاحب العمل الامتناع عن الموافقة؟.

(١) الصنعاني، عبد الرزّاق، المصنّف، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ج٧، ص١٥٤،ط١، ١٩٧٢م، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ولم أقف على حكم للمحدثين على هذا الأثر.
(٢) رواه البخاري في صحيحه، ص٣٢٧، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، برقم (١٣٨٥).
(٣) وزارة العمل، قانون العمل الفلسطيني، ص٤١.

1 / 147