دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري ت. 1200 هجري
86

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

الناشر

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

رقم الإصدار

الأولى، 1421هـ - 2000م

الشق الأول ممتنعة وفي الثاني جائزة شائعة بمعنى اللام وإن كان بينهما مساواة مثل إنسان ناطق وليث أسد. فالإضافة ممتنعة وإن كان بينهما عموم من وجه فالمضاف إليه إما أصل للمضاف بأن صنع المضاف من المضاف إليه مثل خاتم فضة. فالإضافة بمعنى من. أو يكون المضاف أصلا للمضاف إليه فالإضافة بمعنى اللام مثل فضة خاتمي خير من فضة خاتمك. والإضافة عند الحكماء مقولة من المقولات التسع للعرض وهي عندهم نسبة معقولة بالقياس إلى نسبة أخرى معقولة بالقياس إلى الأولى. ولذا قالوا الإضافة هي النسبة المتكررة كالأبوة والبنوة لأنها إذا تحصل في محل تحصل في محل آخر - ألا ترى أن الأبوة إذا حصلت في زيد حصلت البنوة في عمر وهو ابنه وإن اختلفت بالشخص وبعبارة أخرى الإضافة حالة نسبية متكررة بحيث لا تعقل إحداهما إلا مع الأخرى. والمراد بالنسبية ما يكون من جنس النسبة لا من يكون حاصلا بالنسبة كما فسر بعضهم النسبية بالحاصلة بسبب النسبة فإن الإضافة هي عين النسبة المتكررة لا أمر غير النسبة حاصل بالنسبة فافهم.

الأضحية: بضم الهمزة وكسرها على أفعولة فاعل اعلال مرمي من الضحوة سميت بها لأن غالب ذبحها فيها وفي الصحاح عن الأصمعي أن فيها أربع لغات (أضحية) بضم الهمزة وكسرها والجمع أضاحي كالأوقية من الوقاية جمعها الأواقي بالتشديد والتخفيف على ما في المغرب. و (ضحية) والجمع ضحايا كهدية وهدايا و (اضحاة) والجمع أضحى كأرطاة وأرطى. وفي الكرماني (والمضمرات) أن الأضحية بمعنى التضحية. ويؤيده وصفهم بالوجوب. وقيل إن الأضحية منسوبة إلى الأضحى وفيه أن الواجب على هذا أن يقال أضحوية لأن الألف الثالثة أو الرابعة إذا كانت مقلوبة تقلب واوا في النسبة كما تقرر. والأضحية في الشرع اسم لما يذبح من الحيوان المخصوص في أيام النحر بنية القربة لله تعالى وإنما سمي بتلك لأنه يذبح وقت الضحى فسمي الواجب باسم وقته وتفصيله ما في شرح الوقاية أن الأضحية هي شاة من فرد وبقرة أو بعير منه إلى سبعة إن لم يكن لفرد من السبعة أقل من سبع حتى لو كان لأحد السبعة أقل من السبع لا يجوز من أحد لأن وصف القربة لا يتجزى. وتجب على حر مسلم ذكر أو أنثى مقيم موسر عن نفسه لا عن طفله فجر يوم النحر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام النحر وهو الثاني عشر من ذي الحجة فهو آخر أيام النحر التي أولها العاشر من ذي الحجة وأما أيام التشريق فأولها الحادي عشر من ذي الحجة - وأخرها الثالث عشر منه - فالعاشر يوم النحر فقط - والثالث عشر يوم التشريق فقط - والحادي عشر والثاني عشر منهما. وفي الحصن الحصين وإذا ذبح سمى وكبر ووضع رجله على صفاحه أي عرض خده ويقول في الأضحية (بسم الله اللهم تقبل مني ومن أمة محمد أني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما

صفحة ٩٢