دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
محقق
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
الناشر
دار الكتب العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
1421هـ - 2000م
مكان النشر
لبنان / بيروت
السعر : بالكسر وسكون الثاني في اللغة نرخ غله وغير آن . وفي شرح المقاصد | السعر تقدير ما يباع به الشيء طعاما أو غيره ويكون غلاء ورخصا باعتبار الزيادة على | المقدار الغالب في ذلك المكان وإلا وإن النقصان ويكونان بما لا اختيار فيه للعبد | كتقليل ذلك الجنس وتكثير الرغبات فيه وبالعكس وبما له فيه اختيار كإخافة السبيل ومنع | التبايع وادخار الأجناس ومرجعه أيضا إلى الله تعالى فالمسعر هو الله تعالى وحده خلافا | للمعتزلة زعما منهم أنه قد يكون من أفعال العبد تولدا كما مر ومباشرة كالمواضعة على | تقدير الأثمان انتهى . قولهم تولدا أي عن الإخافة والمنع والادخار المذكور . قولهم | | مباشرة أي مباشرة من العباد إذ لبس حقيقة السعر إلا المواضعة منهم على أنهم يبيعون | الأشياء مثلا بالأثمان المخصوصة وهي صادرة عنهم بلا توسط فعل فيكون مباشرا . |
السعال : يكره في الصلاة قصدا وكذا التنحنح وإن تولد منهما حروف هجاء | فسدت على الأصح وإن كان مدفوعا إليه لا يكره كذا في الزاهدي .
ف ( 56 ) : |
السعد الذابح : منزل من منازل القمر كوكبان نيران بينهما مقدار ذراع وقرن | أحدهما كوكب صغير كأنه يذبحه . |
( باب السين مع الفاء )
سفر دروطن : في هوش دردم . |
السفه والسفيه : في الحجر والعته أيضا . |
السفسطة : قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الحضم وإسكاته | كقولنا الجوهر موجود في الذهن وكل موجود في الذهن قائم بالذهن ينتج أن الجوهر | عرض فإن القائم بالذهن لا يكون إلا عرضا . |
السفر : في اللغة قطع المسافة . وفي الشرع الخروج عن بيوت المصر على قصد | مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها بسير الإبل ومشي الأقدام . والأحكام التي تتغير | بالسفر هي قصر الصلاة وإباحة الفطر . وامتداد مدة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام | وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية وحرمة الخروج على الحرة بغير محرم - | والمعتبر السير الوسط وهو سير الإبل ومشي الأقدام في أقصر أيام السنة . وهل يشترط | السير كل يوم إلى الليل اختلفوا فيه الصحيح أنه لا يشترط حتى لو بكر في اليوم الأول | ومشى إلى الزوال وبلغ المرحلة ونزل وبات فيها ثم بكر في اليوم الثاني كذلك ثم في | اليوم الثالث كذلك يصير مسافرا كذا في السراج الوهاج . ولا يعتبر بالفراسخ كذا في | الهداية ولا يعتبر السير في البر بالسير في البحر ولا السير في البحر بالسير في البر وإنما | يعتبر في كل موضع منهما ما يليق بحالة ويعتبر المدة من أي طريق أخذ فيه فالرجل إذا | قصد بلدة وإليها طريقان أحدهما مسيرة ثلاثة أيام ولياليها والأخرى دونها فسلك الطريق | الأبعد كان مسافرا عندنا كذا في ( فتاوى قاضيخان ) وإن سلك الأقصر يتم كذا في | ( البحر الرائق ) . ويستحب السفر يوم الخميس والسبت في أول النهار . وقال علي كرم | الله وجهه لا تسافروا في آخر الشهر ولا تسافروا والقمر في العقرب كذا في فتاوى | الحجة ولله در الناظم . | |
صفحة ١٢٣