دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
محقق
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
الناشر
دار الكتب العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
1421هـ - 2000م
مكان النشر
لبنان / بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
الأحمد نكري (ت. 1200 / 1785)محقق
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
الناشر
دار الكتب العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
1421هـ - 2000م
مكان النشر
لبنان / بيروت
البكر : بالكسر وسكون الثاني هي الامرأة التي لم توطأ قط ويقابلها الثيب . | والبكر والثيب يقعان على الذكر والأنثى . وقيل في معرفة البكارة والثيابة أن يمتحن | ببيضة الحمامة إذا طبخت وقشرت فأدخلت في الفرج فإذا دخلت بلا عنف يستدل على | ثيابتها وإلا فعلى أنها بكر . وقيل يؤمر بالبول عند حائط فإن ضربت البول على وجه | الحائط يستدل على بكارتها وإن سال على فخذها يستدل على أنها ثيب . |
البكاء : كثير إما يعرض للحزن وقد يعرض للسرور والفارق بينهما أمران . | أحدهما : الحالة . والثاني : الدمع فإن دمع الحزن حار ودمع السرور بارد كما سيجيء | في الدمع إن شاء الله تعالى . وللبكاء تأثير عجيب في إجابة الدعاء ونظر الباري عز شأنه | بالكرم والرحمة والشفقة . نعم ما قال الصائب رحمه الله . |
كريه اطفال آرد خون مادر را بجوش
بحر رحمت رانظر برجشم نمناك است وبس
والبكاء لازم للعاشق . نعم ما قال الناظم . |
( نوكرفتاريم وما را كريه كر دن لازم است . نونهالي را كه بنشانند آبش | ميدهند ) .
البلوغ : في اللغة الوصول . وفي الشرع انتهاء حد الصغر في الإنسان ليحكم | عليه الشارع بالتكاليف الشرعية ويرتفع حجره عن التصرفات . والبلوغ في الغلام | والجارية بالإنزال فحسب . لكنه لما كان أمرا مخفيا جعل علاماته بمنزلته ولهذا قالوا | بلوغ الغلام بالاحتلام مع الماء والأحبال والإنزال وإلا فحتى يتم عليه ثماني عشرة | سنة . وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام بالماء والحبل وإلا فحتى يتم عليها سبع عشرة | سنة . ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة . وأدنى المدة في حقه اثنتا عشرة سنة وفي | حقها تسع سنين . فإن راهقا وقاربا بالحلم وقالا بلغنا صدقا وأحكامهما أحكام | البالغين . يقال رهقه أي دنا وقرب منه . | |
صفحة ١٧٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٢٤