دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري ت. 1200 هجري
136

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

الناشر

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

رقم الإصدار

الأولى، 1421هـ - 2000م

فإن قلت إن أولا لما كان اسم التفضيل فيكون فيه علتان الوصفية ووزن الفعل فما وجه تنوينه في بعض استعمالاتهم قلنا إذا لم ينون فلا إشكال وأما إذا نون فوجهه أنه هناك ظرف بمعنى قبل فيكون منصرفا لأنه حينئذ لا وصفية فيه أصلا. وهذا مراد ما قال في الصحاح إذا جعلته صفة لم تصرفه تقول لقيته عاما أول. وإذا لم تجعله صفة صرفته تقول لقيته عاما أولا. والفرق بين المثالي إما لفظا فلأنه في المثال الأول صفة العام. وفي المثال الثاني بدل منه ظرف محض متعلق بلقيته. وإما معنى فلأن معنى المثال الأول لقيته عاما أول من هذا العام أي عاما قبيل هذا العام الذي نحن فيه بأن يكون هذا العام عام ثمانية وستين ومائة وألف من الهجرة النبوية عليه أفضل الصلوات والتحيات. والعام الأول عام سبع وستين ومائة وألف لا غير. ومعنى المثال الثاني لقيته عاما سابقا في الجملة على هذا العام بأن يكون في الصورة المذكورة عام سبع وستين ومائة وألف مثلا. ويحتمل أن يكون فوقه وفوق فوقه وهكذا بأن يكون عام ست وستين ومائة وألف مثلا هكذا قيل في الفرق. والظاهر أن الفرق بين المعنيين ليس إلا بأنه يعتبر في المثال الأول في هذا العام سبقه على العام القابل وفي العام الأول سبقه على العام القابل وعلى هذا العام أيضا. فسبقه زائد على سبق هذا العام. وفي المثال الثاني لا يعتبر سبق هذا العام على القابل كذا ذكر الفاضل الجلبي رحمه الله في حواشيه على التلويح.

الأولي: بسكر اللام وتشديد الياء هو الذي بعد توجه العقل إليه لم يفتقر إلى شيء أصلا من حدس أو تجربة أو نحو ذلك كقولنا الواحد نصف الاثنين والكل أعظم من الجزء فإن هذين الحكمين لا يتوقفان إلا على تصور الطرفين فهو أخص من الضروري مطلقا. وبعبارة أخرى الأولي هو القضية البديهية التي يكون تصور طرفيها مع النسبة كافيا في الحكم والجزم وجمعه الأوليات. فإن قيل تصور الطرفين مع النسبة في قولنا الكل أعظم من الجزء ليس بكاف في الحكم والجزم. كيف وكون كل كل أعظم من الجزء ممنوع لجواز أن يكون جزء شيء أعظم منه. ألا ترى أنه ورد في الحديث أن الجهنمي ضرسه مثل أحد قلنا الكل هو المجموع يعني ضرسه مع سائر بدنه لا ما سوى الضرس. ولا شك أن الكل أعني بدنه مع ضرسه أعظم من ضرسه فقط فالمانع لما لم يتصور أحد طرفي الحكم وقع في الشك.

الأوداج: جمع الودج وهو بالفارسية (شه ركك) والمراد بالأوداج في قولهم الذبح قطع الأوداج الودجان والحلقوم والمري على التغليب.

الأوسط: ما يقترن بقولنا لأنه كالتغير في قولنا لأنه متغير إلى آخره وهو الحد الأوسط. وقد يطلق على الدليل والحجة التي يستدل بها على الدعاوى.

الأوتاد: جمع الوتد وهو بالفارسية (ميخ) - والأوتاد في قولهم أولياء الله تعالى

صفحة ١٤٢