وحل النازل أزراره وكشف رأسه وحفاؤه وكونه أجنبيا إلا في المرأة، والدعاء، وتلقينه الشهادتين والأئمة عليهم السلام، وجعل التربة تحت خده، وجعل وسادة من تراب تحت رأسه، ومدرة خلف ظهره، وحل عقد الأكفان ووضع خده على التراب، وتشريج اللحد باللبن، والدعاء عنده، ويكره فرش القبر بساج أو غيره إلا لضرورة، وقال ابن الجنيد (1): لا بأس به وبالوطاء، وهيل التراب بظهور الأكف مسترجعين داعين له.
ورفع القبر أربع أصابع مفرجات وتربيعه وتسطيحه، ووضع علامة على رأسه، ووضع الحصى عليه، والحمراء أفضل تأسيا بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يوضع فيه من غير ترابه. ورش الماء عليه مستقبل القبلة بادئا من الرأس إلى الرجلين، ثم يدير الماء عليه والفاضل على وسط القبر رشا متصلا، ووضع اليد عليه مقابل القبلة وتأثيرها في ترابه والترحم عليه، وتلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف مستقبلا للميت أو القبلة.
ويكره البناء عليه، واتخاذه مسجدا إلا قبور الأئمة عليهم السلام، والاتكاء عليه، والقعود والمشي عليه، وعن الكاظم (2) عليه السلام طأ القبور فالمؤمن يستروح والمنافق يألم، وتحديده بالجيم والحاء والخاء، والحدث بين القبور، والضحك.
ويستحب الصبر، والتعزية وأقلها الرؤية قبل الدفن، وبعده أفضل، ولا كراهة في الجلوس لها ثلاثا، وليقل: جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم، وعمل طعام لأهل الميت ثلاثا. ويجوز البكاء والنوح بالحق شعرا ونثرا، وزيارة القبور مستحبة، وإهداء شئ من القرآن إليهم، وقراءة القدر
صفحة ١١٦