الدروع الواقية
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
محرم 1414
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٥٠
الدروع الواقية
السيد ابن طاووس ت. 664 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
محرم 1414
فقال: " صم الأول منهما فلعلك لا تلحق الثاني " (1).
أقول: هذان الحديثان يحتمل أنهما لا يتنافيان، بل لكل واحد منهما معنى غير الاخر، وذلك أنه إذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس، وقبله خميس آخر في العشر، فينبغي صوم الخميس الأول منهما، لجواز أن يهل الشهر ناقصا فيذهب منه صوم يوم الخميس الثلاثين.
وإذا كان يوم الخميس الأخير يوم تاسع وعشرين من الشهر، وقبله خميس آخر في العشر الأخير، فان الأفضل ههنا صوم الخميس التاسع عشرين [من] الشهر، لأنه على يقين أنه ما يخاف فواته.
صفحة ٦٣