فاتوا حرثكم أنى شئتم" اي كيف شئتم ، وفي الحديث الصحيح "في صمام واحد" وفي لفظ " غير ان لا تاتوا في غير الماتى" فاذا لم يجمع الالسان بين الادلة وبين الكتاب والسنة ويعرف سبب نزول الآية ومحملها لا ينبغي ان يأخذ بظاهر من فهمه لا يعرف ما وراءه واذا سمع العامى الحديث "من شرب الخمر فاجلدوه" الى ان قال في الرابعة " فان شربها فاقتلوه" فعمل به وقتل الشارب في الرابعة كان مخطئا لان الامة اجمعت على ترك العمل بهذا الحديث وكذلك اذا سمع حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في المدينة من غير خوف ولا مطر وقد رواه مسلم من طرق عدة فيقول العامي بهذا الحديث ولا يعلم ان الامة أجمعت على ترك العمل به الا ما يروى عن ابن سيرين انه يجوز الجمع في الحضر للحاجة، وقد روى ابو العالية ان عمر رضي الله عنه كتب الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه : واعلم ان جمع ما بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر ، وقد اخرج هذين الحديثين الترمذي وقال في آخر كتابه : ليس في كتابي هذا حديث ترك العمل به بالاجماع سوى حديثين فذكر هذين الحديثين ، وكذلك حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة فلما رآهم عمر قد تتابعوا فيه قال أجيزوهن عليهم، وهذا الحديث متروك الظاهر بالاجماع ومحمول عند العلماء على
صفحة ٢٢