الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

محمود بن إسماعيل بن إبراهيم الجذبتي ت. 843 هجري
247

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

الناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

مكان النشر

الرياض

مُتَوَلِّي الْوَقْف إِذا أجر دَار الْوَقْف بشرائط الصِّحَّة، ثمَّ مَاتَ قبل مُضِيّ مُدَّة الْإِجَارَة، لَا تبطل الْإِجَارَة، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْوَكِيل عَن الْفَقِير وبموت الْوَكِيل لَا يَنْفَسِخ عقد الْإِجَارَة. رجل مَاتَ وَعَلِيهِ دين قد نَسيَه، أيؤاخذ بِهِ يَوْم الْقِيَامَة؟ فَهَذَا على وَجْهَيْن: أما إِن كَانَ الدّين من جِهَة التِّجَارَة، أَو من جِهَة الْغَصْب. فَفِي الْوَجْه الأول: يُرْجَى أَلا يُؤَاخذ، لِأَنَّهُ نَاس، وَقد رفع عَن الْأمة النسْيَان بِالْحَدِيثِ. وَفِي الْوَجْه الثَّانِي: يُؤْخَذ لِأَنَّهُ فِي أَوله جَائِر. ضرب الْحداد المطرقة على المحمى، فتطاير الشرار عَن الْحَدِيد، فَأحرق ثوبا أَو دَابَّة خَارج الْحَانُوت، فَعَلَيهِ قِيمَته. وَإِن أتلف نفسا أَو عبدا فعلى عَاقِلَته. وَإِن لم يتطاير من دقه، لَكِن احتملت الرّيح النَّار، فَهُوَ هدر. هدم دَار نَفسه، فانهدم جِدَار غَيره، لَا يضمن. مكارى حمل كرباس رجل، فَاسْتَقْبلهُ اللُّصُوص، وَطرح الكرباس، وهرب بحماره، فَأذْهب اللُّصُوص الكرباس، فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ، إِن كَانَ يعلم أَنه لَا يتَخَلَّص عَنْهُم بالحمار والكرباس، لِأَنَّهُ لَو حمله أَخذ مِنْهُ جملَة. حَانُوت للقصارين، وفيهَا أَحْجَار لرجل يؤاجرها مِنْهُم بِأُجْرَة مَعْلُومَة، فجَاء رجل وَدخل فِيهِ، وَلم يشرط مَعَ صَاحبه شَيْئا. إِن كَانَت الْعَادة فِيمَا بَينهم أَن من شَاءَ عمل عَلَيْهِ بِغَيْر شَرط، وَيُعْطِي الْأجر، تجب عَلَيْهِ الْأُجْرَة الْمَعْرُوفَة، لِأَن الْمَعْرُوف كالمشروط، وَإِن كَانَت الْعَادة أَنهم يستأجرون ويعملون، فَلَا يجب، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْغَاصِب.

1 / 350