الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

علاء الدين مغلطاي ت. 762 هجري
120

الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

الناشر

بدون

تصانيف

٢٨ - وعنها أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيْشٍ جاءت رسولَ الله ﷺ قالت: إنى امرأةٌ أُسْتَحاضُ فلا أَطْهُرُ، أفَأَدعُ الصلاةَ؟ قال: "لا، إنما ذلكِ عِرْقٌ وليسَتْ بالحَيْضةِ، فإذا أقبلَتْ الحيضةُ فَدَعي الصلاةَ، وإذا أدبرَتْ فاغسِلي عنكِ الدَّمَ، ثم صلِّي". وفي رواية "فإذا ذهبَ قَدْرُها فاغسلى الدَّمَ عنكِ".

٢٨ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الحيض - باب الاستحاضة ١: ٤٠٩ (٣٠٦) بلفظ أقرب إلى الرواية الثانية، ومسلم: كتاب الحيض - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ١: ٢٦٢ (٦٢) باللفظ الأول، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة ١: ١٩٤ - ١٩٥ (٢٨٢) للرواية الأولى، و(٢٨٣) للرواية الثانية، واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في المستحاضة ١: ٢١٧ (١٢٥)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ١: ١٨٦ (٣٦٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في المستحاضة. . . ١: ٢٠٣ (٦٢١) ثلاثتهم بالرواية الأولى. معناه: "أُسْتحاض" الاستحاضة: جَرَيان الدم من فرج المرأة في غير أيام عادتها الشهرية. قوله ﷺ "فإذا ذهب قَدْرُها": قال أبو الوليد الباجى في "المنتقى" ١: ١٢٣: "يريد قدر الحيضة، وهذا يحتمل أن يراد به قدر الحيضة على ما قدره الشرع. . . ويحتمل أن يريد ﷺ قدرَه على ما نراه الحائض المكلفة لذلك وتقدِّرُه. . . ويحتمل أن يريد بقَدْرها على ما تقدم من عادتها في حيضها" انتهى ملخصًا.

1 / 126