قوله: لكن الواجب حمل المفسقين على السلامة.
قد تقدم ما هو كالجواب عنه، من عدم إمكان الحمل بالقطع على خلافه.
قوله: بل ذلك مظنون.
يقال: الفرق بين العلم والظن ظاهر لا يخفى على من له دراية، وقد وجدنا من أنفسنا العلم الذي لا لبس فيه بما ذكرناه، ولا معنى للرد علينا فيما ادعيناه، فكل أعلم بحال نفسه.
قوله: محمول على أنه اقترن به تلقين الدليل أيضا.
يقال: قد باحثنا كثيرا من المتلقنين والملقنين، فوجدناهم جميعا عادمين لتلقي الدليل والتلقين.
قوله: ثم يحمل المأمور على أنه لا يعتقده إلا لدليل.
يقال: كيف يحل منه أمر غيره بالإقدام على ما لا يؤمن كونه خطأ، وهو قبيح، والأمر بالقبيح قبيح، ولا معنى لهذا الحمل، لأنه لا يتصور إلا مع كون المأمور مظنة لذلك، بأن يكون عارفا أن مثل ذلك يتوقف على معرفة الدليل القاطع به، مع كونه ممن له أهلية النظر، فأما مع كون ذلك في حكم المستحيل منه، فلا معنى لذلك الحمل، ثم نقول: هلا لقنه مع تلقين التفسيق أن ذلك لا يسوغ إلا بعد معرفة الدليل، إن كان القصد إرشاده سواء السبيل؟ ومثل ذلك لم نسمع به عن أحد من الملقنين، ولا أظنه خطر لهم ببال.
قوله: وليس لمن لم يقطع بالفسق أن يعتقد في المفسق أنه صدر عنه التفسيق لا عن دليل.
صفحة ٢٩٥