د - أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
كل ذلك مجز، ولا يجزئ غير هذه، على الأقوى.
الثامن: التسليم، وليس ركنا.
ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره، وترتيب كلماته، وعربيته، وموالاته، وتأخره عن التشهد، ومراعاة المنقول، وهو أحد العبارتين:
إما: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أو: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
ولو جمع بينهما، فالمخرج المتقدمة منهما، والعبارة الأولى أولى.
وتجب في الجمعة ما تقدم (1)، وهي ركعتان:
وتختص بوجوب الخطبتين قبلها، وخروج وقتها - بصيرورة الظل مثله - ووجوب الجماعة، فلا بد من خمسة أحدهم الإمام، أو منصوبه.
وعدم وجوبها على المرأة، والعبد، والمسافر، والأعمى، والهم، والمقعد، ومن بعد بفرسخين، فزائدا.
ولو حضر أحدهم (2)، وجبت عدا العبد، إلا مع إذن السيد.
ولا يصح الإتيان بجمعتين في فرسخ.
ونيتها من الإمام: أصلي صلاة الجمعة إماما، لوجوبها (3)، قربة إلى الله (4).
صفحة ٣٦