ويجزئ الكف والأصابع، ويتعين الباطن إلا مع الضرورة، والمعتبر عين الركبتين، وفي الرجلين الإبهام، فلا يجزئ غيره على الأقوى، ولا يتعين طرفه الأعلى، خلافا لأبي الصلاح (1)، نعم لا يجزئ موضع الشراك.
و [يجب] الذكر - وهو: سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو: سبحان الله ثلاثا للمختار، أو واحدة للمضطر - والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس من الأولى مطمئنا، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
ولا يعلو أو يسفل بما يزيد عن لبنة (2).
ويجزئ مسمى الوضع.
ولا يتعين في الجبهة قدر الدرهم، على الأقوى.
ويشترط كون الذكر عربيا متواليا، وأن يسمع نفسه.
ولا يجب الطمأنينة عقيب الثانية، نعم يستحب.
السابع: التشهد، وليس ركنا، ويجب فيه الجلوس مطمئنا (3) بقدره، وعربيته، وموالاته، وترتيبه، وله صور أربع:
أ - أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد.
ب - أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
ج - أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله.
صفحة ٣٥