المقدمات، فلا يفتقر إلى نية في الصحة، نعم هي شرط في تحصيل الثواب، وحينئذ، إن أراد ذلك، نوى.
وصفته: أزيل النجاسة عن ثوبي، أو: بدني، لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله، وكذا البواقي.
ووقت الظهرين: من الزوال إلى الغروب، ويختص الظهر من أوله بقدرها، والعصر من آخره كذلك.
ووقت العشائين: من الغروب إلى نصف الليل، ويختص المغرب من أوله بقدرها، والعشاء من آخره بقدرها.
ووقت الصبح: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
والقبلة: الكعبة لمن شاهدها أو حكمه (1)، وجهتها لمن نأى.
وشرط الساتر: الملك أو حكمه (2)، والطهارة، وكونه غير جلد وصوف وشعر ما لا يؤكل لحمه، إلا الخز والسنجاب، وغير ميتة، وغير الحرير للرجل.
ويستر الرجل القبل والدبر والأنثيين، والمرأة والخنثى جميع البدن عدا الوجه والكفين والقدمين (3)، وللأمة والصبية كشف الرأس أيضا.
صفحة ٢٨