ونيته: أتيمم بدلا عن غسل الإحرام - مثلا - لندبه، قربة إلى الله، وعليه يقاس الباقي.
ويستحب بدلا عن الوضوء المستحب الرافع، وعن غير الرافع، على الأقوى، كنوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض.
ويستحب للنوم ولو مع وجود الماء، ولا يشترط التراب في هذا.
وفي اشتراط مشروعية التيمم في الجنازة بفقدان (1) الماء أو تعذر استعماله (2)، وجه اختاره الشهيد (3) (رحمه الله) وأطلق الفاضل (4) والمحقق (5) جوازه للجنازة. والله أعلم.
صفحة ٢٥