وفي الميت ثلاث نيات، لكل غسلة نية، وتجزي الواحدة كما تقدم في الغسل.
وصفته: أيمم هذا الميت، بدلا من غسله، لوجوبه، قربة إلى الله.
ثم يضرب ضربة لوجهه، وضربة ليديه، ويمسح منه ما يمسحه الحي.
وإذا أتى لكل غسلة بنية، فصفة ذلك: أيمم هذا الميت، بدلا من غسله بماء السدر، لوجوبه، قربة إلى الله، ثم يأتي بنية أخرى للكافور، وأخرى للقراح كذلك.
ولو جمع بين غسلتين في نية، جاز أيضا، ويضرب ست ضربات، لكل غسلة ضربتان.
ويستباح به ما يستباح بالمائية، على الأقوى، وقيل: إنما يبيح الصلاة والطواف.
وينقضه نواقض المائية، والتمكن من استعمال الماء، إن كان المبيح له عدم الماء، ولا ينقضه خروج الوقت، لكن لا يؤدي به في أوله مع توقع زوال العذر في آخره.
ويجوز أن يصلي به فرضا ونفلا، أداء وقضاء، إصالة وتحملا، والأقوى توقف صحة الصوم عليه للجنب وذات الدم.
والندب: التيمم بدلا من الأغسال المندوبة المتقدمة.
وكيفيته كما تقدم.
صفحة ٢٤