ولو قصر زمان الخروج عن زمان التيمم، قيل: يسقط، والأقوى العدم، نعم يجب الخروج بأقرب الطرق، وتوخي الحركات السريعة قطعا.
ولا يصح فعله قبل دخول وقت العبادة المشروطة به قطعا، وتصح مع تضيقه قطعا، والأقرب الجواز مع السعة، إن كان العذر لا يرجى زواله في الوقت، والعدم إن رجى الزوال.
ثم إن كان بدلا من الغسل، وجب فيه ضربتان: إحداهما (1) يمسح بها جبهته، والأخرى ظهر كفيه (2)، من مفصل الزند، وإلا فضربة واحدة لهما.
وصفة النية إن كان بدلا من الوضوء: أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.
وإن كان بدلا من الغسل، ذكر لفظه مكان الوضوء: أتيمم بدلا من الغسل، إلى آخره.
وفي نية رفع الحدث، أو ضمها (3)، بحث تقدم.
ويقارن بالنية، الضرب على الأرض، لا مسح الجبهة، ولا يجزي ما يخرج عنها كالنبات والمعدن، ولا النجس والمغصوب، ثم يمسح بهما وجهه.
من قصاص شعره إلى طرف أنفه الأعلى، ثم ظهر اليمنى ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى، مستوعبا للممسوح دون الماسح.
ولو اجتمع موجب الكبرى والصغرى، تيمم بدلا عنهما بنيتين منفردتين، ويتخير في التقديم والتأخير.
صفحة ٢٣