وحكم دائم الحدث - كالسلس - حكمها في عدم جواز تأخير الصلاة عن الوضوء، إلا شروطها وسننها (1) كالأذان.
ولو كان لكل منهما وقت يظن خلو الحدث فيه عن قدر الصلاة، وجب توخيه.
وصفة النية: أغتسل غسل الاستحاضة، لاستباحة الصوم، أو: لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.
ونية الوضوء كما تقدم.
وفي جواز نية الرفع أو ضمه إلى الاستباحة، كلام سبق.
تذنيب:
علم من صفة النية، أنه لا يشترط تعيين الحدث، فلو عينه، فإن كان هو الواقع، فلا بحث، وإن كان الواقع غيره، فإن كان التعيين غلطا، صح، وإلا فلا، ولو عينه ونفى غيره، بطل، لاشتراك الخصوصية.
وكيفية الغسل ما تقدم.
ويجوز الارتماس في جميع الأغسال، ومعناه: مقارنة آخر جزء من النية بجميع البدن، وقيل: تكفي مقارنته بأي جزء اتفق، بشرط (2) اتباع الباقي، والأول اختيار الشهيد (3) (رحمه الله) والثاني مفهوم كلام الفاضل في القواعد (4)، وصرح به في بعض كتبه (5)، وهو اختيار ابن فهد في كتبه (6).
صفحة ١٥