عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود
ابن طي الفقعاني ت. 855 هجريوحينئذ إن لم يحضره، لزمه أداء ما عليه.
ولو قال: إن لم أحضره كان علي كذا، لزمه إحضاره حسب (1).
ولو قال: علي كذا إلى كذا، إن لم أحضره، لزمه ما شرط من المال مطلقا (2)، ويرجع بأقل الأمرين.
صفحة ١٣٨