عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود
ابن طي الفقعاني ت. 855 هجريويشترط فيها: رضا الثلاثة، وكمالهم، وعلمهم بالقدر، ولزوم الدين أو صيرورته إليه، وملأه المحال عليه، أو علم المحتال بإعساره، أو رضاه به كالضمان.
ولا يشترط شغل ذمته بمثله، فتصح الحوالة على بريء الذمة، أو من في (1) ذمته مخالف.
وصورة العقد: أحلتك بما لك في ذمتي على زيد.
فيقول المحتال (2): قبلت، وكذا المحال عليه فوريا، كغيره من العقود.
صفحة ١٣٥