الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود

ابن حجر الهيتمي ت. 974 هجري
118

الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود

محقق

بوجمعة عبد القادر مكري ومحمد شادي مصطفى عربش

الناشر

دار المنهاج

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هجري

مكان النشر

جدة

يعقوب صلّى الله وسلّم على نبينا وعليهم «١» . [معنى قوله: (آل إبراهيم)] و(آله): ذريته من ولديه إسماعيل وإسحاق؛ أي: المتقون منهم، ولا تجب الصلاة على الآل عند الشافعي والجمهور، بل نقل كثير الإجماع على ذلك، لكن فيه رواية عن أحمد، ونقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه، وقال به من أصحابه أبو إسحاق المروزي وغيره، قال البيهقي: وفي الأحاديث الصحيحة دلالة له، وأجيب عنه بجوابين أحسنهما، بل أصوبهما: أن جوابه ﷺ ورد بزيادات ونقص، وإنما يحمل على الوجوب ما اتفقت الروايات عليه؛ إذ لو وجب الكل.. لما اقتصر في بعض الأوقات على بعضه. وإسقاط الصلاة على الآل جاء في رواية للبخاري في حديث أبي سعيد، لكنه أثبتها في البركة، مع أنهم لم يسألوه عن البركة، ولا أمر بها في الآية «٢» . وأيضا: فحديث أبي حميد المتفق عليه ليس فيه الصلاة على الآل، ولا فيه ذكر البركة، وإنما فيه: «وعلى أزواجه وذريته» «٣» . وبين الأزواج والآل عموم وخصوص من وجه، وبين الذرية والآل عموم وخصوص مطلق، وبنظير ذلك استدل على عدم وجوب التشبيه؛ لسقوطه في حديث خارجة، كما مر مع حكاية وجه فيه بالوجوب «٤» . ومذهبنا: سنّ الصلاة على الآل في التشهد الأخير، دون الأول،

(١) استشهد المصنف رحمه الله تعالى- كما في النسخ التي بين أيدينا- بقوله تعالى: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ [يوسف: ٣٨]، أضف إلى ذلك أنه وقع (إسماعيل) بدل قوله: (إسحاق)، ولعل محل الاستشهاد هو في الآية التي أثبتت في النص، فليتنبه، والله أعلم. (٢) البخاري (٤٧٩٨) . (٣) البخاري (٣٣٦٩)، مسلم (٤٠٧) . (٤) انظر (ص ١١٠) .

1 / 124