درر السموط فيما للوضوء من الشروط
محقق
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
نور الدين أبو الحسن المعروف بالسمهودي ت. 911 هجريمحقق
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
وهو معتبر أيضاً في كل طهارة تُعتبر فيه النية إلا في غسل المجنونة من حيض أو نفاس لتحلّ لحليلها، وتجب النية على الحليل أيضاً على الأصح في ((التحقيق))، ويجب عليها إعادته إذا أفاقت.
وقال الشيخ أبو عليّ في ((شرح الفروع))(١): لو تطهر المجنون ثم أفاق، لا يصح؛ لأنه لا يعقل النية، ولأنّ الجنون لو طرأ على النية أبطلها فلا تصح الطهارة معه.
قال: والسكران الذي لا يعقل لا تصح طهارته؛ لأنه كالمجنون.
قال في ((الخادم)): إلَّا في وضوء الطفل لطوافه، على وجه.
(١) أبو علي هو: السِّنجي، الحسين بن شعيب بن محمد السُّنجي، الشافعي، أحد الأئمة المتقنين، وكان فقيه أهل مَرْوَ في عصره. والسُّنجي: نسبةً إلى ((سِنج))، قرية كبيرة من قرى مرو، أخذ الفقه بخراسان عن أبي بكر القفّال. له: ((شرح الفروع)) التي لأبي بكر ابن الحداد المصري، وهو - كما قال ابن خلكان -: ((شرح لم يقاربه فيه أحد، مع كثرة شروحها))، وله - أيضاً - شرح ((التلخيص)) لابن القاص، وهو شرح كبير، وله ((المجموع)). توفي - رحمه الله تعالى - سنة نیّفٍ وثلاثین وأربعمائة.
انظر: ((وفيات الأعيان)) (١٣٥/٢، ١٣٦)، و((البداية والنهاية)) (٦١/١٢)، و((معجم المؤلفين)) (١/ ٦١٢).
26