الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه مما يوجد غالبًا عند الأجل
[الخامس: أن يكون مما يوجد غالبًا عند حلول الأجل].
قال: أعطيك بعد سنة مثلًا برًا، فلابد أن يكون هذا هو وقت الحصاد للبر، أو أعطيك بعد سنة مثلًا تمرًا، فلابد أن يكون هذا وقت جداد التمر.
ولا يقول: أعطيك بعد ستة أشهر تمرًا، ويكون التمر غير موجود بعد ستة أشهر مثلًا، أو يكون قليلًا ونادرًا في الأسواق، بل لابد أن يكون هذا وقته، وهذا باتفاق العلماء، وذلك من أجل أن يقدر على التسليم؛ لأنه إذا وضع زمنًا لا يوجد فيه الثمر فإنه لا يقدر على التسليم.
1 / 15