درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة
محقق
الدكتور سُلَيمان حُسَين العُمَيرات
الناشر
دار ابن حزم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
الصِّفَةِ أَيْضًا؛ بِنَاءً عَلَى [عَدَمِ] (١) الِاعْتِدَادِ بِبَاقِي الصِّفَاتِ» اِنْتَهَى.
وَأَمَّا قَصْرُ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ مِنْ غَيْرِ الْحَقِيْقِيِّ: فَهُوَ تَخْصِيْصُ أَمْرٍ بِصِفَةٍ دُوْنَ أُخْرَى، أَوْ مَكَانَهَا (٢).
وَقَصْرُ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ مِنْهُ: فَهُوَ تَخْصِيْصُ صِفَةٍ بِأَمْرٍ دُوْنَ آخَرَ، أَوْ مَكَانَهُ.
فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَرْبَانِ.
- وَالْمُخَاطَبُ بِالْأَوَّلِ - (أَعْنِيْ تَخْصِيْصَ أَمْرٍ بِصِفَةٍ دُوْنَ أُخْرَى، وَتَخْصِيْصَ صِفَةٍ بِأَمْرٍ دُوْنَ آخَرَ) مِنْ ضَرْبَيْ كُلٍّ (أَعْنِيْ قَصْرَ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ، وَقَصْرَ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوْفِ) - مَنْ يَعْتَقِدُ الشِّرْكَةَ (أَيِ اتِّصَافَ ذَلِكَ الْأَمْرِ بِتِلْكَ الصِّفَةِ وَغَيْرِهَا جَمِيْعًا فِي الْأَوَّلِ، وَاتِّصَافَ ذَلِكَ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ جَمِيْعًا بِتِلْكَ الصِّفَةِ فِي الثَّانِيْ).
فَالْمُخَاطَبُ بِقَوْلِنَا: (مَا زَيْدُ إِلَّا كَاتِبٌ) مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ زَيْدًا كَاتِبٌ وَشَاعِرٌ، وَالْمُخَاطَبُ بِقَوْلِنَا: (مَا شَاعِرٌ إِلَّا زَيْدٌ) مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ زَيْدًا شَاعِرٌ، لَكِنْ يَدَّعِيْ أَنَّ عَمْرًا أَيْضًا شَاعِرٌ، وَهَذَا يُسَمَّى: قَصْرَ إِفْرَادٍ؛ لِقَطْعِهِ الشِّرْكَةَ بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ فِي الثُّبُوْتِ لِلْمَوْصُوْفِ، أَوْ بَيْنَ الْمَوْصُوْفِ وَغَيْرِهِ فِي الِاتِّصَافِ بِالصِّفَةِ.
- وَالْمُخَاطَبُ بِالثَّانِيْ مِنْ ضَرْبَيْ كُلٍّ (أَعْنِيْ تَخْصِيْصَ أَمْرٍ بِصِفَةٍ مَكَانَ أُخْرَى، أَوْ تَخْصِيْصَ صِفَةٍ بِأَمْرٍ مَكَانَ آخَرَ):
إِمَّا مَنْ يَعْتَقِدُ الْعَكْسَ: أَيْ اتِّصَافَ ذَلِكَ الْأَمْرِ بِغَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ عِوَضًا عَنْهَا فِي الْأَوَّلِ، وَاتَّصَافَ غَيْرِ ذَلِكَ الْأَمْرِ بِتِلْكَ الصِّفَةِ عِوَضًا عَنْهُ فِي
(١) سقط من د. (٢) أي قياسًا إلى صفةٍ مُحدَّدةٍ لا قياسًا إلى كُلِّ الصِّفات.
1 / 262