الدرر البهية في المسائل الفقهية

الشوكاني ت. 1250 هجري
116

الدرر البهية في المسائل الفقهية

تصانيف

الفقه

ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة وإذا جعله الزوج إلى غيرة وقع منه ولا يقع بالتحريم والرجل أحق في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره

صفحة ١٨٧