درر الحكام في شرح مجلة الأحكام
محقق
تعريب: فهمي الحسيني
الناشر
دار الجيل
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١ هجري
مُقْتَدِرٌ عَلَى إيجَادِهِ فِي الْحَالِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الطَّرَفِ غَيْرِ الْمُجِيزِ إلَّا أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الِاخْتِلَافُ الْمَذْكُورُ بَعْدَ مُرُورِ مُدَّةِ الْخِيَارِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْإِجَازَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَائِعُ أَمْ الْمُشْتَرِي وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ الْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي الْفَسْخِ.
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: إذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ مُخَيَّرَيْنِ مَعًا وَاخْتَلَفَا فِي وُقُوعِ فَسْخِ الْبَيْعِ أَوْ إجَازَتُهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْفَسْخِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْآخَرِ. أَمَّا إذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ الْمَذْكُورُ بَعْدَ مُرُورِ مُدَّةِ الْخِيَارِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْإِجَازَةِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي الْفَسْخِ. الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: أَنَّ التَّفْصِيلَاتِ الْمُبَيَّنَةَ فِي الْمَسَائِلِ التِّسْعَةِ الْآنِفَةِ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ تَارِيخٍ لِبَيِّنَتَيْ الْعَاقِدَيْنِ أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّةَ تَارِيخٌ لِبَيِّنَةِ كِلَا الطَّرَفَيْنِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْأَسْبَقِ تَارِيخًا سَوَاءٌ أَكَانَتْ قَائِمَةً عَلَى الْفَسْخِ أَمْ عَلَى الْإِجَازَةِ (الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ. رَدُّ الْمُحْتَارِ، الدُّرَرُ) .
1 / 304