حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَدَّثَهُ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ يُنْكِرُهُ لَمْ يُقْبِلْ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْإِقْبَالَ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: «إِنِّي لَا أَتَّهِمُكَ وَلَا أَتَّهِمُ ذَاكَ، وَلَكِنْ لَا أَدْرِي مَنْ بَيْنَكُمْ»
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَوْ مُوسَى بْنِ سُلَيْمَانَ - شَكَّ الْحَسَنُ وَلَمْ يَشُكَّ عِيسَى - قَالَ: لَقِيتُ طَاوُسًا، فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ، وَحَدَّثَنِي فُلَانٌ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ مَلِيئًا فَخُذْ عَنْهُ»
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ، سَمِعَ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ: «لَا يَرْوِي الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا الثِّقَاتُ»
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعُرْيَانِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ، يَقُولُ: «حَدِّثْنَا يَا أَبَا قِلَابَةَ وَلَا تُحَدِّثْنَا عَنْ مُتَمَاوِتٍ وَلَا طَعَّانٍ»
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مُنَخِّلٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَسْأَلُ الشَّعْبِيَّ فَكُنَّا نَقُولُ: «إِذَا مَاتَ الشَّعْبِيُّ كُسِرَ عَلَى هَذَا بَابُهُ»؛ قَالَ: مُنَخِّلٌ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَحْفَظُ
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ⦗١٣⦘ بْنُ مَهْدِيٍّ: يَا أَبَا مُوسَى أَهْلُ الْكُوفَةِ يُحَدِّثُونَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ. قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ هُمْ يَقُولُونَ: إِنَّكَ تُحَدِّثُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ. قَالَ: عَنْ مَنْ أُحَدِّثُ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ مُحَمَّدَ بْنَ رَاشِدٍ الْمَكْحُولِيَّ، فَقَالَ لِي: " احْفَظْ عَنِّي: النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ حَافِظٌ مُتْقِنٌ فَهَذَا لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ، وَآخَرُ يَهِمُ وَالْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الصِّحَّةُ فَهَذَا لَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ، وَلَوْ تُرِكَ حَدِيثٌ مِثْلُ هَذَا لَذَهَبَ حَدِيثُ النَّاسِ، وَآخَرُ يَهِمُ وَالْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْوَهْمُ فَهَذَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ "
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَوْ مُوسَى بْنِ سُلَيْمَانَ - شَكَّ الْحَسَنُ وَلَمْ يَشُكَّ عِيسَى - قَالَ: لَقِيتُ طَاوُسًا، فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ، وَحَدَّثَنِي فُلَانٌ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ مَلِيئًا فَخُذْ عَنْهُ»
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ، سَمِعَ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ: «لَا يَرْوِي الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا الثِّقَاتُ»
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعُرْيَانِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ، يَقُولُ: «حَدِّثْنَا يَا أَبَا قِلَابَةَ وَلَا تُحَدِّثْنَا عَنْ مُتَمَاوِتٍ وَلَا طَعَّانٍ»
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مُنَخِّلٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَسْأَلُ الشَّعْبِيَّ فَكُنَّا نَقُولُ: «إِذَا مَاتَ الشَّعْبِيُّ كُسِرَ عَلَى هَذَا بَابُهُ»؛ قَالَ: مُنَخِّلٌ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَحْفَظُ
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ⦗١٣⦘ بْنُ مَهْدِيٍّ: يَا أَبَا مُوسَى أَهْلُ الْكُوفَةِ يُحَدِّثُونَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ. قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ هُمْ يَقُولُونَ: إِنَّكَ تُحَدِّثُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ. قَالَ: عَنْ مَنْ أُحَدِّثُ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ مُحَمَّدَ بْنَ رَاشِدٍ الْمَكْحُولِيَّ، فَقَالَ لِي: " احْفَظْ عَنِّي: النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ حَافِظٌ مُتْقِنٌ فَهَذَا لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ، وَآخَرُ يَهِمُ وَالْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الصِّحَّةُ فَهَذَا لَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ، وَلَوْ تُرِكَ حَدِيثٌ مِثْلُ هَذَا لَذَهَبَ حَدِيثُ النَّاسِ، وَآخَرُ يَهِمُ وَالْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْوَهْمُ فَهَذَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ "
1 / 12