الديات
الناشر
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية
مكان النشر
كراتشي
بَابُ إِذَا أُصِيبَ قَتِيلٌ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ أَوْ بَيْنَ قَبِيلَتَيْنِ عَلَى مَا يَنْبَغِي أَنْ يُدعَا دَمُهُ حَدَّثَنَا ابْنُ مُصَفًّا، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " كَانَ رَجُلٌ يَعْمَلُ بِالسَّيِّئَاتِ وَقَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا كُلُّهَا يَقْتُلُهَا ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَخَرَجَ فَأَتَى دَيْرًا فَقَالَ: يَا رَاهِبُ إِنَّ الْآخَرَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الشَّرِّ شَيْئًا إِلَّا قَدْ عَمِلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا كُلَّهَا ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا. فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ. ثُمَّ أَتَى آخَرَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْآخَرَ قَدْ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ كُلُّهَا يَقْتُلُهَا ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَإِنْ قُلْتُ لَكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ: أَقْرَبَ بِذِرَاعٍ
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَدَبَ امْرَأَتَهُ فَيَضْرِبُ الْوَجْهَ فَيَعْنَتٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «حَرْثُكَ، فَأْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ، غَيْرَ أَنْ لَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. قَالَ الْقَاضِي: وَإِذَا ضَرَبَ مَا مُنِعَ مِنْ ضَرْبِهِ فَقَدْ تَعَدَّى بِفِعْلِ مَا أُمِرَ بِاجْتِنَابِهِ، فَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ بَأَجْنَبِيَّةٍ، وَإِنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَعْضَاءِ بَدَنِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَدَبَ امْرَأَتَهُ فَيَضْرِبُ الْوَجْهَ فَيَعْنَتٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «حَرْثُكَ، فَأْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ، غَيْرَ أَنْ لَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. قَالَ الْقَاضِي: وَإِذَا ضَرَبَ مَا مُنِعَ مِنْ ضَرْبِهِ فَقَدْ تَعَدَّى بِفِعْلِ مَا أُمِرَ بِاجْتِنَابِهِ، فَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ بَأَجْنَبِيَّةٍ، وَإِنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَعْضَاءِ بَدَنِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
1 / 76