============================================================
ديوان المؤيد 12 يكون قصاراه التلاشى بل ينبغى أن يترقى إلى ما هو أجمل من ذلك وأعظم ، وإذن فحك التلاشى باطل إن صح وجود فاعل . أما إن لم يصح وجود فاعل ، فتساءل المؤيد عن الافلاك الداثرة والنجوم السائرة إذ خصص كل فلك وكل نجم لعمل خاص وحركة خاصة فالشمس لاتفعل ما يقعله القمر مثلا مما يدل على أن هذه الافلاك مجبرة مدبرة وذلك يثبت آن لها خالقا وصانعا يديرها ويصرفها كيف شاء (1) واستشهد بقوله تعالى "وما خلقنا الستما والأرض وما بيسنهما لاعبين (2) " وإذن فحكم التلاشى باطل على هذا النحو أيضا .
ورمى المؤيد القائلين بالتلاشى بالالحاد والكفر وتبرأ منهم (3) من ذلك نستطيع أن نبرى الفاطميين مما رماهم به خصومهم من القول بأنهم من أصحاب التلاشى كالذى زهمه الغزالى فى كتابه المستظهرى مثلا(" ا التناسخ فقد قال البيرونى (5) وقال بعض من مال إلى التناسخ من المتكلمين إنه على اابع مراتب "النسخ وهو التوالد بين الناس لانه يتسخ من شخص إلى آخر، وصده ا السخ ويخص الناس بان يمسخوا قردة وخنازبر وفيله ، والرسخ كالنبات وهو أشد من السخ لانه يرسخ ويبقى على الايام ويدوم كالجبال وضده الفسخ وهو للنبات المقطوف والمذبوحات لانها تتلاشى ولا تعقب . ولكن صدر الدين الشيرازى ذكر فى كتابه الاسفار الاربعة أن "التناسخ " فى النزول إنسانا كان هو الفسخ، أو حيوانا وهو المسخ او نباتا ، وهو الفسخ ، أو جادا وهو الرسخ (2) فكأن صدر الدين الشيرازى قد اختلف عن البيرونى فى الرمخ فبينما هو عند البيرونى فى التباتات غير المقطوفة كالاشجار نجده عند صدر الدين فى الجماد . أما المؤيد فقال فى تهجين آراء أهل التناسخ إن مؤلاء قالوا ان العقاب ترديد الارواح المعذية فى جلود الكلام والقرود والخنازير وذلك يسمى مسخا او فى الحيات أو فى العقارب وذلك يسمى بزعمهم فسخا، أو يجعل ذلك حجرا أو صخورا وذلك يسمى رسخا (7) فاختلف بذلك عما أورده البيرونى وصدر الدين عن الفسخ واتفق وصدر الدين على الرسخ مخالفا فى ذلك أقوال البيرونى . ومهما يكن من شيء فمذهب التناسخ قديم عرفه اليراهمة فى الهند كما عرفه القرس واليونان وانتقل إلى المسلمين فأخذ به 1) المجالس للؤيدية ج 1 ص 17. س (2) سورة الانبياء :16 ..
(3) المجالس للؤيدية ج 1 ص 88. (4) للستظهرى فى عدة مواضع 5) ص 32 الفصل السادس من كتاب تحقيق ماللهتد من مقول ومعقول من 6) المجلس الرابع م97. (7) المجالس الؤيدية ج 1 ص 60
صفحة ١٤٠