41

الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

الناشر

دار القلم للتراث

رقم الإصدار

الثانية-١٤٢٣ هـ

سنة النشر

٢٠٠٤ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

ماذا عن الحداد على الزوج؟ يجب على المتوفي عنها زوجها ما يسمى "بالحداد" على الزوج. وهو ترك الزينة بأنواعها. مدة العدّة أربعة أشهر وعشرًا. * الطِّيب. وهو كل ما حُرّم على المحرم في الحج من طيب * والاكتحال إلا للعلاج فأباح لها النبي ﷺ أن تضعه في الليل وتمسحه في النهار. (المغني حـ ٧ صـ ٥١ والبدائع حـ ٣ صـ ٢٠٨) واستدلوا بحديث أم حكيم بنت أسد عن أمها أن زوجها توفى وكانت تشتكي عينها فتكتحل بالجلاء فلما سألت النبي ﷺ قال لها: لا تكتحلي إلا لما لا بُدَّ منه. يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحيه بالنهار. وهذا الحديث يتفق مع روح الإسلام الذي يبيح للعلاج ما لا يبيحه للزينة. وقد منع النبي امرأة من الاكتحال منعًا باتًا لحديث البخاري ثم خفف في الحكم للضرر. * زينة الثياب لا تلبس المعتدة من وفاة زوجها ثوبًا مصبوغًا بالزعفران والألوان شديدة لزينة وهي ألوان تختلف من سن إلى سن ومن عهد إلى عهد. وعند الضرورة تلبس ما تيسر لها. * الزينة بالحلي وحرم الأئمة عليها لبس حلي الذهب كبيرا كان أو صغيرًا. وروي الشافعي في هذا حديثا "المتوفي عنها زوجها لا تلبس الحلي ولا تكتحل ولا تخضب. (أبو داود والنسائي) وإذا لبست الذهب للخوف عليه من السرقة فالإمام الشافعي يطلب منها أن تخلعه نهارًا. ولا يجوز لغير المتوفي عنها زوجها الحداد على أحد إلا ثلاثة أيام لقوله ﷺ " لا يحل لمرأة تؤمن باله واليوم الآخر أن تحتد على ميت فوق ثلاث ليالي إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا". (البخاري بشرح العسقلاني ح ٩ صـ ٤٨٤)

1 / 42