مناقشة لحكم بعض القضاة في قضية تنازع فيها رجلان - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن المعلمي اليماني ت. 1386 هجري
4

مناقشة لحكم بعض القضاة في قضية تنازع فيها رجلان - ضمن «آثار المعلمي»

محقق

محمد عزير شمس

الناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ

تصانيف

[شهادات] الناس يشوبها جهل وغيره، يُحوِج الحاكم إلى الاستفسار، وإن كانوا عدولًا. كذا قال الشيخان تبعًا للإمام، وبه قال ابن الرِّفعة وغيره، واختاره الأذرعي في مواضع من "شرح المنهاج" وقال: إنه الحق". ثم قال في "التحفة" (^١): "والوجه أنه إن اشتهر ضبطه وديانته لم يلزمه استفسارُه، وإلّا لزمه (^٢) " اهـ. ثم الأقرب إلى كلام العامةِ الثاني، لا يقال: غاية ما في المقام أن تكون شهادة بالتسامع، فإن للشهادة بالتسامع شروطًا، منها ما ذكره في "الروضة" (^٣) بقوله: "فرع: لا يكفي أن يقول الشاهد: سمعت الناس يقولون: إنه لفلان، وكذا في النسب، وإن كانت الشهادة مبنيَّةً (^٤) عليه. بل يُشترط أن يقول: أشهد بأنه له، أو بأنه ابنه" إلخ. وبهذا تبيَّن بطلان الشهادة الموردة مِنْ طرف (^٥) المدعي. ثم حكى ما أورد من طرف المدَّعى عليه، وأن لفظ شهادة كل منهم: "أشهد لله تعالى أن هذا الدكَّان كان مفرش فيه السيد قاسم مغني، وبعده ولده السيد قاسم عمره، وفيما بعد حرَّج به واشتراه محمد مغبوش". وزاد أحدهم: أنه لا يعلم بالسبيل، وأن السبيل على حاله.

(^١) "تحفة المحتاج" (١٠/ ٢٣٧). (^٢) في الأصل: "لزمه استفساره، وإلا لم يلزمه" سبق قلم. (^٣) "روضة الطالبين" (١١/ ٢٧٠). (^٤) في الأصل: "متعينة"، والتصويب من "الروضة". (^٥) غير واضحة بالأصل، ولعلها هكذا.

17 / 901