كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

أبو الحواري الأعمى ت. 275 هجري
192

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

تصانيف

47- تفسير آيات التعريض بالزواج في العدة والمتعة والمهر الذي لم يسم

تفسير ما رخص الله للرجل من التعريض للمرأة في العدة من غير تزويج :

قوله في سورة البقرة :

( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) يقول : لا حرج على الرجل أن يقول للمرأة من قبل أن تنقضي عدتها :

إنك لتعجبيني ، وما أجازوك إلى غيرك إن شاء الله ، وهذا التعريض . ثم قال ( أو أكننتم في أنفسكم ) يقول : ولا جناح عليكم أن تسروا تزويجهن في قلوبكم وهن في العدة (علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ) في العدة فنهي عن ذلك . ثم قال ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) يعني : عدة حسنة .

فتقول المرأة : فذلك إلى الله ، أو ما شاء الله يكون .

ثم قال ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) يقول : لا تحققوا تزويج في العدة .( حتى يبلغ الكتاب أجله ) يعني : حتى تنقضي عدتهن .

( واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم ) يعني : ما في قلوبكم من أمرهن . ( فاحذروه ) يعني : فلا ترتكبوا في العدة ما لا يحل .

( واعلموا أن الله غفور ) يعني : إذا تجاوز ( حليم ) يعني : لا يعجل بالعقوبة .

تفسير مهور النساء ومتعة التي لم يسم لها مهر والتي يسمى لها مهرها :

قوله في سورة النساء :

( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) يقول للأزواج أعطوا النساء مهورهن فريضة ( فإن طبن لكم ) فإن حللن النساء للأزواج ( عن شيء منه ) يعني : من المهر ( فكلوه هنيئا مريئا ) يعني : حلالا طيبا .

صفحة ٢٠٢