كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

أبو الحواري الأعمى ت. 275 هجري
187

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

تصانيف

( أن يتراجعا ) بعدما انقضت عدتها من الزوج الأخير . بمهر جديد ونكاح جديد ( إن ظنا ) يعني : إن يتفقا ( أن يقيما حدود الله ) يعني : أمر الله فيما أمرهما ( وتلك حدود الله ) يعني : من أمر الزوج والمرأة في الطلاق والمراجعة ( يبينها لقوم

يعلمون ) فمن طلق امرأته ثلاث تطليقات وهي حبلى ، أو غير ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

قال فيمن يريد الطلاق لامرأته للسنة : إذا اغتسلت المرأة من الحيض فلا يجامعها حتى يطلقها واحدة ، ثم يكف عنها الجماع .

فإذا حاضت بعد ذلك الحيضة الثالثة ، واغتسلت فكيف عنها أيظا حتى تحيض الثالثة ، وهي في بيته ونفقته فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة حرمت عليه وهي أملك بنفسها.

قال ابن عباس :

من طلق امرأته ثلاثا في مر واحدة ، إن كان دخل بها أو لم يدخل بها أو كانت [ حبلى ] فقد بانت منه امرأته وعصى ربه ، ويغرم المهر ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهو ظالم لنفسه .

كما قال الله : ( فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) .

وقال من طلق امرأته ثلاثا في مرضه في مرة واحدة ، قال : إن مات الزوج وهي في العدة فإنها ترثه .

وإن ماتت المرأة قبل زوجها فلا يرثها زوجها .

عن أبن عباس :

أنه جاء رجل فقال له : كان بيني وبين عمتي كلام ، فقلت : يوم أتزوج إبنتك فهي طالق ثلاثا .

قال : فقال له : تزوجها وهي لك حلال ، أما تقرأ هذه الآية حيث بقول الله :

( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) فجعل النكاح ثم الطلاق .

صفحة ١٩٧