كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

أبو الحواري الأعمى ت. 275 هجري
186

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

تصانيف

يعني : ذلك منهما ، فلما نزلت هذه الآية ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعقل بن يسار (( إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تمنع أختك من زوجها )) . فقال معقل : (( إني أؤمن بالله واليوم الآخر ، وأشهد أني قد أنكحته ، ولا أمنع منه معرفا )) .

تفسير الطلاق الثلاث :

قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة :

( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) يعني : الولد .

( إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) يعني : أزواجهن ( أحق بردهن ) يعني : برجعتهن ( في ذلك ) يعني : في الحبل .

قال : كان هذا أول الإسلام ، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاث تطليقات وهي حبلى فهو أحق برجعتها مادامت في العدة . ثم صارت ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) الحبل بعدما طلقت ثلاث ، منسوخة نسختها هذه الآية التي تليها :

( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) بعد التطليقتين في العدة ( أو تسريح بإحسان ) يعني : أو يطلقها الثالثة بإحسان في غير ضرار كما أمر الله في وفاء المهر والمتعة .

ثم قال في التقديم ( فإن طلقها ) يعني : الثالثة بعد التطليقتين ( فلا تحل له من بعد ) يعني : هذه التطليقة الثالثة .

( حتى تنكح زوجا غيره ) يعني : حنى تزوج زوجا غيره بعد انقضاء العدة ، من غير خداع فيجامعها .

فإن نكحت غيره ودخل بها ( فإن طلقها ) يعني : الزوج الأخير ( فلا جناح عليهما ) فلا حرج على الزوج الأول والمرأة المطلقة .

قال أبو الحواري : قال بعض الفقهاء : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها بانت بتطليقة واحدة ، وليس له عليها رجعة إلا بنكاح جديد وبهذا نأخذ .

صفحة ١٩٦