وعليه فعندما ينسب ابن عباس جواز المتعة إلى الدين، وإلى النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فهو على يقين من أمره، لا أنه يفتي برأيه واجتهاده، أو لم يبلغه النسخ.
ابن عباس هو الذي قال فيه الخليفة عمر: " ذاكم فتى الكهول، إن له لسانا سؤولا، وقلبا عقولا ".
وقال فيه أيضا: " لقد علمت علما ما علمناه ".
وقد جمع محمد بن موسى - أحد الأئمة - فتاوى ابن عباس في عشرين كتابا (1).
وقال سعد بن أبي وقاص: " ما رأيت أحدا أحضر فهما، ولا ألب لبا، ولا أكثر علما، ولا أوسع حلما من ابن عباس.
لقد كان عمر يدعوه للمعضلات، فيقول: قد جاءت معضلة، ثم لا يجاوز قوله، وإن حوله لأهل بدر.
وقال فيه ابن طاوس: " أدركت نحوا من خمسمائة من الصحابة إذا ذاكروا ابن عباس فخالفوه، فلم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله ".
ومسنده ألف وستمائة وستون حديثا، وله من ذلك في الصحيحين خمسة وسبعون، وتفرد له البخاري بمائة وعشرين حديثا، وتفرد مسلم بتسعة أحاديث (2).
أقول: إن من بلغ في التقوى والورع في الدين إلى حد يسأل ثلاثين من الصحابة - وهو صحابي جليل - في مسألة، ثم ينسبها إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى أن عمر بن الخطاب عبر عنه بالسؤول، ووصفه أيضا: " علم علما لم يعلمه عمر "، وأنه كان يدعوه للمعضلات، ولم يتجاوز قوله، وبلغ حدا يحاور خمسمائة صحابيا وكلهم يتراجع ويخضع لابن عباس، يا ترى: هل ينسب من كان بهذه المثابة وهذا الموقع، شيئا إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بدون علم ويقين (3)!!!
صفحة ٣٧