محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن عمرو بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي، فحملت، فذكر ذلك لعمر، فسألها، فقالت: استمتع منها عمرو بن حوشب، فسأله، فاعترف، فقال عمر: من أشهدت؟ قال: لا أدري أقال: أمها، أو أختها، أو أخاها وأمها، فقام عمر على المنبر فقال: ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا، ولم يبينها إلا حددته.
قال: أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره، سمعه حين يقوله، قال:
فتلقاه الناس منه " (1).
وهذا النص صريح في أن الخليفة لم يمنع المتعة بالمرة، بل منع المتعة من دون الإشهاد - كما صرح بهذا المعنى جمع من فقهاء السنة - (2).
كما أن مفاد هذا النص هو أن المنع لم يكن في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل كان في عهد عمر بن الخطاب وذلك حين تحققت المتعة من عمرو بن حوشب.
أقول: لعل عمرو بن حوشب تصحيف، والصواب: عمرو بن حريث - كما احتمله بعض المعلقين على المصنف - إذ لم يرد له ذكر في كتب الرجال والتراجم - حسب تتبعنا -.
13 - أبي بن كعب، ت 30 ه كان رأي أبي في قراءة الآية الكريمة بحيث يتناسب مع النكاح الموقت - أي المتعة - أ. الطبري: " حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، قال: في قراءة أبي بن كعب (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) " (3).
ب. السيوطي: أخرج ابن الأنباري في المصاحف عن سعيد بن جبير قراءة أبي
صفحة ٢٨