معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي
الناشر
مكتبة الثقافة الدينية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
يا من تعنى بأمر أن يعاينه خل العنا وأعط القوس باريها تروى الأحديث عن كل مسائحه وَإِنَّمَا لِمَعَانِيهَا مَعَانِيهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الرَّبِيعِ السَّبَبَ فِي هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ أَنْبَأنِي بِذَلِكَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ بَقِيٍّ عَنْ أَبِي مَرْوَانَ بْنِ مَسَرَّةَ قَالَ أَنْشَدَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُفَوِّزٍ من قيله وقد بلغه أنه قرى عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدِينَ الْقَاضِي فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَذَكَرَ الْقِصَّةَ إِلَى آخِرِهَا مَعَ الْبَيْتَيْنِ إِلا أَنَّ أَوَّلَهُمَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ آخِرُهُمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي الرَّبِيعِ وَفِيهَا يا من تعنى عنا ليس يحسنه وسايرهما سوا وَمِنْ شُيُوخِ أَبِي بَكْرٍ بِشَرْقِ الأَنْدَلُسِ عَمُّهُ أَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ مُفَوِّزٍ وَأَبُو عَلِيٍّ الصدفي كتب عنه من فوايده كَثِيرًا وَرَوَى بِقُرْطُبَةَ عَنْ أَبِي مَرْوَانَ بْنِ سِرَاجٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرَجٍ وَاخْتَصَّ بِأَبِي عَلِيٍّ الْغَسَّانِيِّ وَأَجَازَ لَهُ فِي صِغَرِهِ أَبُو عُمَرَ بْنُ الْحَذَّاءِ وَأَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ وتردد في التحديث عن ابن الحذّا تَحَرِّيًا وَتَوَقَّفَ عَنْ ذَلِكَ تَوَرُّعًا مِنْ أَجْلِ الصِّغَرِ حَتَّى أَمَرَهُ بِذَلِكَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ وَحَضَّهُ عَلَيْهِ فَانْقَادَ لَهُ وَأَخَذَ بِرَأْيِهِ فَعَلَتْ رِوَايَتُهُ وَاتَّصَلَتْ بِهَذَا الشَّأْنِ عِنَايَتُهُ إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ بِقُرْطُبَةَ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الآخَرِ سَنَةَ ٥٠٥ وَدُفِنَ بِالرِّبَضِ وَهُوَ ابْنُ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ نَحْوَهَا كَتَبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ حَدِيثَ الحسن بن عرفة وجزا فيه ماية حَدِيثٍ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَاتِّصَالُ الأَسَانِيدِ بِهِ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا طَرِيقُ أَخِيهِ طَاهِرِ بْنِ حَيْدَرَةَ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِيهِ مفوز بن طاهر وأبي محمد بن سفين عَنْهُ وَطَرِيقُ أَبِي مَرْوَانَ بْنِ مَسَرَّةَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ بَقِيٍّ وَغَيْرُهُ عَنْهُ وَطَرِيقُ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْجَلِيلِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ المقري ويكنا أَيْضًا أَبَا الْحَسَنِ وَثَلاثِتُهُمْ مِنْ رُوَاةِ أَبِي علي فلم يترجح عِنْدِي التَّخْرِيجَ لَهُ
1 / 95