245

معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي

الناشر

مكتبة الثقافة الدينية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

مصر

تصانيف

مروان بالمرية منصرفه من لعدوة سَنَةَ ٥٤٠ وَقَدْ نَيَّفَ عَلَى الْخَمْسِينَ قَالَهُ ابْنُ عَيَّادٍ وَقَالَ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَهُوَ حَوْلَ السِّتِّينَ فِي سِنِّهِ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَيَّادٍ وَأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هُذَيْلٍ قَالا نَا أَبُو مَرْوَانَ عبد الملك عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَلَمَةَ وَاللَّفْظُ لابْنِ عَيَّادٍ نَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ الصَّدَفِيُّ أَنَا الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ وَأَنْبَأَنِي ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَاجِيِّ قَالَ أَنَا أَبُو بكر محمد بن المومل المعروف بغلام الأبهري المالكي قراة عَلَيْهِ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَاسِيٍّ الْبَزَّازُ نَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكَشِّيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأنصاري نا سليمان التميمي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ نا سليمان التميمي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا هِجْرَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ قَالَ ثَلاثِ لَيَالٍ وَبِالإِسْنَادِ إِلَى أَبِي عَلِيٍّ وَقَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي الْخَطَّابِ الْقَاضِي عَنِ ابْنِ سَعَادَةَ وغيره عنه قال أبو القاسم بن شاهفور أبو بكر المقري أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْخُزَاعِيُّ بِبُخَارَى أَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَدِيبُ نَا أَبُو عِيسَى الضَّرِيرُ نَا هرون بن اسحق الهمذاني نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ العزي بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النبي ﷺ إذا أعتم سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يَفْعَلانِ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ أَبُو مَرْوَانَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ وَرْدٍ وَهُوَ أَخُو أَبِي الْقَاسِمِ لَقِيَ أَبَا عَلِيٍّ بِالْمَرِيَّةِ وَلا أَدْرِي مَا رَوَى عَنْهُ وَكَانَ حَافِظًا لِلْفِقْهِ مُفْتِيًا بِبَلَدِهِ ويقال أنه كان أوقف على المسايل خاصة وهو أَخِيهِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي التَّكْمِلَةِ بِأَكْثَرِ مِنْ هذا

1 / 251