305

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج

محقق

أبو اسحق الحويني الأثري

الناشر

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

الخبر- السعودية

[536]

قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة قد ورد النهي عن الإقعاء في عدة أحاديث فرواه الترمذي عن علي وابن ماجة عن أنس وأحمد عن سمرة وعن أبي هريرة قال النووي إن الإقعاء نوعان أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي والثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين وحمل حديث بن عباس عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض جفاء بالرجل بفتح الراء وضم الجيم أي الإنسان وضبطه بن عبد البر بكسر الراء وسكون الجيم ولم يصوبه الجمهور

صفحة ٢١٤