[35]
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة قال البيهقي الشك من سهيل لكن رواة أبو داود وغيره برواية سهيل بضع وسبعون بلا شك وعند الترمذي من طريق آخر أربعة وستون وضعف القاضي عياض وغيره رواية بضع وسبعون وقال بن الصلاح اختلفوا في الترجيح والأشبه بالإتقان والاحتياط ترجيح رواية الأقل ومنهم من رجح رواية الأكثر وإياها اختار الحليمي والبضع بكسر الباء وفتحها ما بين الثلاث أو الإثنين والعشر وهذا هو الصحيح وورد في حديث مرفوع والشعبة القطعة من الشيء والمراد بها هنا الخصلة وقد سردت هذه الشعب فيما علقته على البخاري الحياء بالمد الاستحياء قال عياض وغيره وإنما عد من الإيمان وإن كان غريزة لأنه قد يكون غريزة وقد يكون اكتسابا كسائر أعمال البر وإذا كان غريزة فاستعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم فهو من الإيمان لهذا ولكونه باعثا على أفعال البر ومانعا من المعاصي إماطة الأذى تنحيته وإبعاده وهو كل ما يؤذي من حجر أو مدر أو شوك أو غيره
صفحة ٥٢