ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 / 1384محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الندب.
ولو اشتبه النجس بغيره صلى فيما زاد على عدد النجس في المشهور، لحسن صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) في الثوبين (1) وعليه يحمل الزائد.
ونقل الشيخ الصلاة عاريا (2) واختاره ابن إدريس، تفصيا من شروعه شاكا في الصلاة. والواجب مقارنة الوجه المقتضي لوجوبه (3).
قلنا: لما كان اليقين موقوفا على الجميع قطع بوجوب الجميع - كالصلاة إلى الجهات - فقارن وجه الوجوب، وما أبعد ما بين الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة والصلاة عاريا هنا.
ولو ضاق الوقت صلى المحتمل.
ولو كثرت الثياب وشق ذلك، فالتحري وجه، للحرج.
ولو حصلت أمارة تظن بها طهارة بعض، أمكن الاقتصار عليه. والوجه:
الجميع.
ولو فقد أحد المشتبهين صلى في الآخر وعاريا. وعلى القول: بجواز الصلاة في متيقن النجاسة، يكفيه الصلاة في الباقي.
العشرون: يعيد المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر إذا كان عامدا إجماعا، للنهي المفسد للعبادة.
ولو علم ثم نسي حال الصلاة، فخبران عن الصادق (عليه السلام):
أشهرهما إطلاق الإعادة (4) والآخر إطلاق عدمها (5).
وفي مكاتبة مجهولة المروي عنه التقييد بخروج الوقت (6) واختارها في
صفحة ١٤٠