ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ذلك يأباه.
وألحق الصدوقان العمامة (1). وقيدها بعضهم بالصغر (2). واشترط الفاضل كونها في محالها (3) ويمنعه قوله (عليه السلام): (أو معه).
وظاهرهم اعتبار الملابس، فلا يعفى عن محمول، والرواية مشعرة بالعموم، وقد أومأ إليه في المعتبر (4).
وعفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات الثوب الواحد إذا غسلته كل يوم مرة، عن الصادق (عليه السلام (5) والليلة تابعة، ولتتحر إقلال النجاسة بجهدها. ولا يعفى عن نجاسته بغير الصبي، والأولى: دخول الصبية، للمشقة، ولأن السؤال عن مولود، ودخول المربي، والمتعدد.
وعفي عن خصي يتواتر بوله بعد غسل ثوبه مرة في النهار، وان ضعفت الرواية عن الكاظم (عليه السلام) (6) للحرج.
التاسع عشر: لو تعذر الستر بغير ثوب نجس تعذر تطهيره، فالمشهور:
الصلاة عاريا الا لضرورة، لقول الصادق (عليه السلام): (يطرحه ويؤمى) (7).
وحمل قول الصادق والكاظم (عليهما السلام): (يصلي فيه) (8) على الضرورة.
والتخيير قوي، لتعارض الستر والقيام، واستيفاء الافعال والمانع.
وروى عمار عن الصادق (عليه السلام) (إعادة ما صلى فيه) (9) وتحمل على
صفحة ١٣٩