ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ولا يسارا، قاله في التذكرة (1).
وقال ابن الجنيد: يجعله عن جانبه الأيمن ولا يتوسطها فيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة.
وقال بعض العامة: لتكن على الأيمن أو الأيسر (2).
الثالثة: يستحب الدنو من السترة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته " (3).
وقدره ابن الجنيد بمربض الشاة - لما صح من خبر سهل بن سعد الساعدي، قال: " كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وآله وبين الجدار ممر الشاة " (4) - وبعض العامة بثلاث أذرع (5).
ويجوز الاستتار بالحيوان، لما مر. ويجزئ إلقاء العصا عرضا إذا لم يمكن (6) نصبها، لأنه أولى من الخط.
الرابعة: سترة الامام سترة لمن خلفه، لان النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر المؤتمين بسترة ولأن ظهر كل واحد منهم سترة لصاحبه.
ولو كانت السترة مغصوبة، لم يحصل الامتثال عند الفاضل، لعدم الاتيان بالمأمور به شرعا (7).
ويشكل: بان المأمور به الصلاة إلى سترة وقد حصل، ونصبها أمر خارج
صفحة ١٠٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢