962

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

الأرض فقد استترت " (1).

ويجوز الاستتار بالسهم والخشبة، وكل ما كان أعرض فهو أفضل. وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى " (2).

وروى السكوني عن الصادق عليه السلام باسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا صلى أحدكم بأرض فلاة، فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يجد فحجرا، فإن لم يجد فسهما، فإن لم يجد فيخط في الأرض بين يديه " (3).

وعن أبي عبد الله عليه السلام برواية غياث: " ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها " (4).

وعن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام: " تكون بين يديه كومة من تراب، أو يخط بين يديه بخط " (5).

وروى العامة الخط عن النبي صلى الله عليه وآله (6) وانكره بعض العامة (7). ثم هو عرضا، وبعض العامة طولا، أو مدورا، أو كالهلال (8).

الثانية: إذا نصب بين يديه عنزة أو عودا لم يستحب الانحراف عنه يمينا

صفحة ١٠٢