867

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

قميص واحد: " إذا كان كثيفا فلا بأس به " (1) ومفهوم الشرط حجة.

وروى زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن يخرج من سفينة عريانا ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: " يصلي إيماء، وان كانت امرأة جعلت يديها على فرجها، وان كان رجلا وضع يده على سوءته، ثم يجلسان فيومئان إيماء، ولا يركعان ولا يسجدان " (2) وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في العريان: " إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم " (3).

فترك أعظم أركان الصلاة صريح في شرطية الستر في الصحة.

الثانية: يجب الستر في غير الصلاة والطواف عن الناظر اجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " لعن الله الناظر والمنظور إليه " (4).

وعن زين العابدين عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عورة المؤمن على المؤمن حرام " (5).

اما في الخلوة فلا يجب، لقضية الأصل، ولأنه لا ناظر فلا يتناوله اللعن.

وقوله صلى الله عليه وآله: " لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " (6) محمول على الناظر.

صفحة ٦