ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الباب الرابع في الستر.
وفيه فصول ثلاثة:
الأول: فيما يجب ستره.
وفيه مسائل:
الأولى: أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة، وعندنا وعند الأكثر انه شرط في الصحة، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/31" target="_blank" title="سورة الأعراف: 31">﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾</a> (١) قيل: اتفق المفسرون على أن الزينة هنا ما توارى به العورة للصلاة والطواف لأنهما المعبر عنهما بالمسجد، والامر للوجوب.
ويؤيده قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/26" target="_blank" title="سورة الأعراف: 26">﴿يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم﴾</a> (2). أمر تعالى باللباس المواري للسوءة، وهي: ما يسوء الانسان انكشافه، ويقبح في الشاهد اظهاره، وترك القبيح واجب.
قيل وأول سوء أصاب الانسان من الشيطان انكشاف العورة، ولهذا ذكره تعالى في سياق قصة آدم عليه السلام.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار " (3) وهي البالغ، فغيرها كذلك إذ لا قائل بالفرق.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصلي في
صفحة ٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢