ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ومباشرة الكلب بباقي أعضائه كولوغه، عند المفيد (1) وابن بابويه (2).
والمشهور خلافه.
والأولى اعتبار تقدم التراب في الجاري والكثير - ثم لا يشترط فيهما العدد، خلافا للشيخ (3) - لاطلاق الأمر بالتراب، ولعله تعبد. ولو قلنا: إنه لإزالة النجاسة، كفى زوالها.
وهو اختيار الفاضل، لظاهر رواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في غسل الاناء (بماء يصب فيه ثم يحرك فيه، ثم يفرغ ثم يصب فيه ماء ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر) (4)، فان مفهومه: ان العدد مع صب الماء.
ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ. نعم، يعاد بولوغه في الأثناء. ولو نجس بغيره في الأثناء، كفى الإتمام إن لم نوجب الثلاث في الإناء، وإلا استؤنف ثلاثا بالماء.
ولا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ، ولا الجفاف، خلافا للشيخ (5).
والخنزير لا يساويه، خلافا للشيخ في المبسوط، لتسميته كلبا، ولعدم الفارق (6).
والأقرب: السبع فيه بالماء، لنص الكاظم (عليه السلام) (7).
صفحة ١٢٦